22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
إذا أبرأ الدائن المدين، سقط الدين.
يشترط لصحة الإبراء أن يكون المبرئ أهلا للتبرع.
لا يتوقف الإبراء على قبول المدين، لكن إذا رده قبل القبول ارتد، وإن مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته.ويصح إبراء الميت من دينه.
يصح تعليق الإبراء. فإن علق الدائن إبراء مدينه من بعض الديون بشرط أداء البعض الآخر وأداه المدين برئ، وإن لم يؤده فلا يبرأ ويبقى عليه الدين كله.