03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئا آخر غير الشيء المستحق، قام هذا مقام الوفاء.
يسري على الوفاء بمقابل من حيث أنه ينقل ملكية الشيء الذي أعطي في الدين، أحكام البيع وبالأخص ما يتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفيفة.ويسري عليه، من حيث أنه يقضي الدين، أحكام الوفاء، وبالأخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات.
يجوز تجديد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جديدا يختلف عنه في محله أو في مصدره.
يجوز تجديد الالتزام أيضا بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد، أو بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه، أو إذا قبل شخص أجنبي أن يكون المدين الجديد وحصل المدين الأصلي على إجازة الدائن بذلك.
إذا جدد الالتزام، سقط الالتزام الأصلي وحل محله التزام جديد.
تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين.ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة لما بين المدين والأجنبي.
المقاصة هي إسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه.
المقاصة إما جبرية تحصل بقوة القانون، أو اختيارية تحصل بتراضى المتداينين.ويشترط لحصول المقاصة الجبرية اتحاد الدينين جنسا ووصفا وحلولا وقوة وضعفا. ولا يشترط ذلك في المقاصة الاختيارية، فإن كان الدينان من جنسين مختلفين أو متفاوتين في الوصف أو مؤجلين أو أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أحدهما قويا والآخر ضعيفا فلا يلتقيان مقاصة إلا بتراضى المتداينين سواء اتحد سببهما أو اختلف.
إذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة، والدين والوديعة من جنس واحد، أو كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة من جنسها، فلا تصير الوديعة أو العين المغصوبة مقاصة بالدين إلا إذا تقاص الطرفان بالتراضى.
إذا أتلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت مقاصة. وإن كان خلافه فلا تقع المقاصة بلا تراضيهما.
تقع المقاصة بقدر الأقل من الدينين، ولا تقع إلا إذا تمسك من له مصلحة فيها.