22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
إذا كان الدين مما يتعين بالتعيين، فليس للمدين أن يدفع غيره بدلا عنه بدون رضاء الدائن حتى لو كان هذا البدل مساويا في القيمة للشيء المستحق أو كانت له قيمة أعلى.أما إذا كان لا يتعين بالتعيين وعين بالعقد، فللمدين دفع مثله وإن لم يرض الدائن.
رب الدين إذا ظفر عرضا بجنس حقه من مال من مدينه وهو على صفته، فله الاحتفاظ به.
إذا كان الدين حالا، فليس للمدين أن يجبر دائنه على قبول بعضه دون البعض، ولو كان قابلا للتبعيض.
إذا أجل الدين أو قسط على أقساط معلومة، فلا يجوز للدائن مطالبة المدين بالدين أو بالقسط قبل حلول أجله.فإذا لم يكن الدين مؤجلا، أو حل أجله، وجب دفعه فورا. ومع ذلك يجوز للمحكمة عند الضرورة، إذا لم يمنعها نص في القانون، أن تنظر المدين إلى أجل مناسب إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا ضرر جسيم.
إذا كان الدين مؤجلا، فللمدين أن يدفعه قبل حلول الأجل، إذا كان الأجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول.
إذا كان الشيء الملتزم بتسليمه مما له حل ومؤونة كالمكيلات والموزونات والعروض ونحوها وكان العقد مطلقا لم يعين فيه مكان التسليم، يسلم الشيء في المكان الذي كان موجودا فيه وقت العقد.وفي الالتزامات الأخرى يكون الوفاء في موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه محل أعماله إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال، ما لم يتفق على غير ذلك.
إذا أرسل المدين الدين مع رسول إلى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله، هلك من مال المدين، وإن أمر الدائن المدين بأن يدفع الدين إلى رسول الدائن فدفعه إليه وهلك في يده، فهلاكه من مال الدائن وبرئ المدين من الدين.
نفقات الوفاء على المدين، إلا إذا وجد اتفاق أو عرف أو نص يقضي بغير ذلك.