25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين الرجوع على الباقين بما دفعه زائدا على ما هو واجب عليه، كل بقدر حصته، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن.فإن كان أحد منهم معسرا، تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى بالدين وسائر المدينين الموسرين، وكل بقدر حصته.