26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
للدائن أن يطالب بالدين كله من شاء من المدينين المتضامنين، وله أن يطالبهم به مجتمعين، ومطالبته لأحدهم لا تمنعه من مطالبة الآخرين.ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بمدين آخر إلا بقدر نصيب هذا المدين إذا كان قد انقضى بوجه من الوجوه، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين المدينين جميعا.
إذا قضى أحد المدينين المتضامنين الدين بتمامه عينا أو بمقابل أو بطريق الحوالة، برئت ذمته ويبرأ معه المدينون الآخرون.
إذا برأ الدائن أحد المدينين المتضامنين سقط عنه الدين، ولا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك.فإذا لم يصدر منه هذا التصريح، فليس له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه.