24 مارس 2023 م
03 رمضان 1444 هــ
English
لا يكون الدائنون متضامنين إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك، أو كان القانون ينص على تضامنهم.
يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين أو منفردين، مطالبة المدين بكل الدين.وليس للمدين، إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء، أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بدائن آخر، إلا بقدر نصيب هذا الدائن الذي برئت منه ذمته، ولكن له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.
يجوز للمدين أن يوفي كل الدين وفاء صحيحا لأي من الدائنين المتضامنين، إلا إذا أنذره دائن آخر بأن يمتنع عن ذلك.ومع ذلك لا يحول المتضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.
إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، لم تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.وإذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عملا من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين، لم ينفذ هذا العمل في حقهم.
كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا، ويقتسمونه بالتساوي، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.