31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
يكون الالتزام بدليا إذا لم يكن محله إلا شيئا واحدا ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر.والأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يحدد طبيعته.