04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
يصح أن يكون محل الالتزام أحد أشياء قيمية أو مثلية من أجناس مختلفة، ويكون الخيار في تعيينه للمدين أو للدائن.وإذا أطلق خيار التعيين فهو للمدين، إلا إذا قضى القانون أو اتفق المتعاقدان على أن الخيار يكون للدائن.
يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار.فإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار في المدة المحددة، جاز للدائن أن يطلب من المحكمة أن تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام. أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار، انتقل الخيار إلى المدين.
خيار التعيين ينتقل إلى الوارث.
إذا كان خيار التعيين للمدين وهلك أحد الشيئين في يده، كان له أن يلزم الدائن الثاني، فإن هلكا معا انفسخ العقد. وإذا كان المدين مسئولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بواحد من الشيئين، كان ملزما أن يدفع قيمة آخر شيء هلك.