29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
يجوز أن يقترن الالتزام بأجل يترتب على حلوله تنجيز العقد أو انقضاؤه.والأجل أمر مستقبل محقق الوقوع، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.
إذا كان الالتزام مضافا إلى أجل واقف، فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل، على أنه يجوز للدائن، حتى قبل انقضاء الأجل، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقوقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين واستند في ذلك إلى سبب معقول.
الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان مضمونا بتأمينات عينية.
إذا تبين من العقد أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عينت المحكمة ميعادا مناسبا لحلول الأجل، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، مفترضة فيه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.
الالتزام المقترن بأجل فاسخ يكون نافذا في الحال، ولكن يترتب على انقضاء الأجل زوال الالتزام. دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي.