29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
الالتزام المنجز ما كان بصيغة مطلقة، غير معلقة على شرط ولا مضافة إلى وقت مستقبل ويقع حكمه في الحال.
الالتزام المعلق هو ما كان معلقا على شرط واقف أو فاسخ.ويشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود، لا محققا ولا مستحيلا.
الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ إلا إذا تحقق الشرط.
الالتزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال، فإذا تحقق الشرط انفسخ العقد، وألزم الدائن برد ما أخذه، فإذا استحال رده وجب الضمان.على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى قائمة رغم تحقق الشرط.
إذا تحقق الشرط، واقفا كان أو فاسخا، استند أثره إلى الوقت الذي تم فيه العقد، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.