23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
ينصرف أثر العقد إلى العاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.
إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت ضمن مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.
عقد المعاوضة الوارد على الأعيان يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه، والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر.
عقد المعاوضة الوارد على منافع الأعيان يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع، والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين.
أياً كان المحل الذي يرد عليه العقد، فإن العاقد يجبر على تنفيذ التزامه.
العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.ولا يقتصر العقد على إلزام العاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
إذا وعد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بالأمر، فإنه لا يلزم الغير بوعده ولكن يلزم نفسه، ويجب عليه أن يعوض من تعاقد معه إذا رفض الغير أن يلتزم، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي وعد به إذا كان في استطاعته من غير أن يضر بالدائن.
يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه الخاص على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خلاف ذلك. وللمتعهد أن يتمسك قبل الغير بالدفوع التي تنشأ عن العقد.ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة الغير إلا إذا تبين من العقد أن الغير وحده هو الذي يجوز له أن يطالب بتنفيذ هذا الاشتراط.
يجوز للمشترط، دون دائنه أو وارثه، أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع للمتعهد أو للمشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد.ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد نحو المشترط، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على خلاف ذلك، وللمشترط إحلال منتفع محل المنتفع الأول، كما أن له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة، كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا بالذات وقت العقد ما دام تعيينهما مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره.