04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
يجوز رد الاعتبار بناءً على طلب المحكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من المحكمة الجنائية الكبرى.
يجب لرد الاعتبار:1- أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.2- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بمضي المدة، ست سنوات إذا كانت عقوبة جنائية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة.
إذا كان قد صدر ضد المحكوم عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى المدعي العام، ويجب أن يكون مشتملاً على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم الصادر ضده.
يجري المدعي العام تحقيقاً بشأن الطلب للتأكد من سلوك الطالب ووسائل ارتزاقه، ويضم التحقيق إلى الطلب.ويرفعه المدعي العام خلال شهر من تقديمه بتقرير يدون فيه رأيه والأسباب التي بنى عليها. ويرفق الطلب:1- صورة الحكم.2- شهادة بسوابقه.3- تقرير عن سلوكه أثناء وجوده بالسجن.
يجوز للمحكمة قبل الفصل في الطلب سماع أقوال المدعي العام والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من معلومات.ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة (192) تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه إلى الثقة بتقويم نفسه، ويكون حكمها نهائياً.
يرسل المدعي العام صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه.ولا يشار في الصحيفة الجنائية للمحكوم عليه إلى حكم الإدانة الصادر ضده بمجرد الحكم برد اعتباره.
لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.
إذا رفض طلب رد الاعتبار لسبب يرجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تقديم طلب جديد إلا بعد مضي سنتين من الحكم برفض الطلب الأول. أما في الأحوال الأخرى فيجوز تقديم الطلب متى توافرت الشروط اللازمة.
يجوز للمدعي العام أن يطلب من المحكمة التي أصدرت حكمها برد الاعتبار إلغاءه في الحالتين الآتيتين:1. إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى ولم تكن المحكمة على علم بها.2. إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبل صدور حكم الرد.
يرد الاعتبار بحكم القانون متى توافرت الشروط الآتية: 1. إذا لم يصدر على المحكوم عليه - خلال المدد الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة - حكم بعقوبة جناية أو جنحة.2. أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.3. أن يكون قد انقضى، من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بمضي المدة، عشر سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو خمس سنوات إذا كانت عقوبة جنحة.
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون، إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق، وسائر الآثار الجنائية.
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب على الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.