02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
1- كل شخص جرت محاكمته عن جريمة أمام محكمة مختصة وأدين بها أو برئ منها لا تجوز محاكمته مرة أخرى عن نفس الجريمة أو عن جريمة أخرى بناء على الوقائع ذاتها عن جريمة أخرى كان بالإمكان اتهامه بها طالما أن حكم الإدانة أو البراءة لا يزال نافذا.2- إذا أدين شخص بجريمة تتألف من فعل أحدث نتائج كوّنت مع ذلك الفعل جريمة تختلف عن الجريمة التي أدين بها، تجوز محاكمته بعدئذ عن تلك الجريمة إذا لم تقع تلك النتائج أو لم تعلم المحكمة بوقوعها عند إدانته.3- إذا أدين أو بريء شخص بجريمة تتألف من أية أفعال، يجوز برغم تلك الإدانة أو البراءة اتهامه ومحاكمته فيما بعد عن أية جريمة أخرى تتألف من الأفعال ذاتها التي يكون قد ارتكبها إذا كانت المحكمة التي حاكمته أولا لم تكون مختصة بالنظر في الجريمة التي اتهم بها فيما بعد.
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة السابقة إذا كان الحكم الأول قد صدر بتوقيع عقوبة، فعلى المحكمة أن تراعي ذلك إذا حكمت بالعقوبة في الدعوى الجديدة.
الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بجعل الحكم الابتدائي بالعقوبة مشمولا بالنفاذ الفوري طبقا للقواعد المقررة في هذا القانون.
إذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا، وصدر حكم ابتدائي بالبراءة أو بالغرامة أو بالحبس مع وقف التنفيذ، وجب إطلاق سراحه فورا.ويجب إطلاق سراح المتهم المحكوم عليه ابتدائيا بعقوبة الحبس متى قضى في الحبس الاحتياطي مدة تعادل المدة المحكوم بها.فإذا كان المحكوم عليه بعقوبة الحبس قد أمضى مدة في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية التي صدر الحكم فيها، وجب خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة الحبس المحكوم بها.
إذا لم تأمر المحكمة بتنفيذ الحكم الابتدائي بالحبس فور إعلانه فعليها أن تطلق سراح المحكوم عليه بناء على طلبه، في مقابل تقديم كفالة شخصية أو مالية أو بغير كفالة، حسب تقديرها.
يجوز للمحكمة التي رفع إليها الاستئناف أن تأمر بتنفيذ الحكم الابتدائي بالحبس فورا، كما ويجوز لها أن تأمر بإطلاق سراح المحكوم عليه إلى حين نظر الاستئناف بناء على طلبه في أي وقت أثناء نظر الاستئناف أمامها إن كان الحكم الابتدائي بالحبس قد نفذ فور إعلانه وذلك مقابل تقديم كفالة شخصية أو مالية أو بغير كفالة حسب تقديرها.
كل حكم صادر من المحكمة الجنائية بعقوبة الإعدام تحيله المحكمة من تلقاء نفسها إلى محكمة الاستئناف وتكون الإحالة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا لم يكن قد رفع عنه استئناف من جانب المحكوم عليه.وتباشر محكمة الاستئناف في هذه الحالة، كل الصلاحيات المخولة لها عند نظر الاستئناف. على أنه لا يجوز لها أن تأمر بإطلاق سراح المحكوم عليه قبل إصدار حكمها.
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، عند الحكم بالغرامة على المتهم أن تخصص كل الغرامة أو جزء منها للوفاء بمصروفات الدعوى، ثم لتعويض المجني عليه أو ورثته أو تعويض الحائز حسن النية عن الثمن وما أنفقه على الشيء الذي أمر برده. فإذا رفع أحد من هؤلاء دعوى تعويض بعد ذلك أمام المحكمة المدنية، فعلى تلك المحكمة أن تراعي المبلغ الذي حصل عليه من الغرامة عند تقدير التعويض.