12 أبريل 2021 م
01 رمضان 1442 هــ
English
إذا اتضح أثناء المحاكمة أن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المتهم مختل العقل ولا يستطيع الدفاع عن نفسه، وجب تأجيل المحاكمة، وإحالة المتهم إلى طبيب حكومي أو لجنة طبية لفحصه وتقديم تقرير عن حالته العقلية إلى المحكمة.
إذا ثبت من التقرير الطبي أن المتهم مختل العقل، وجب تأجيل المحاكمة حتى يتم شفاؤه، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المتهم تحت الحراسة التي تراها مناسبة.
يجوز للمحكمة إذا رأت أن الظروف تسمح بذلك أن تأمر بتسليم المتهم المختل العقل إلى أي من أقاربه أو أصدقائه الذين يرضون بذلك، وللمحكمة أن تأخذ ضمانا مناسبا ممن أمرت بتسليم المتهم له باتخاذ العناية اللازمة به وبمنعه من إيذاء نفسه أو غيره وبإحضاره في الزمان والمكان اللذين تقررهما المحكمة من آن لآخر.