04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
للقاضي أو رئيس المحكمة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها أو يترتب على وجوده أي ضرر لإجراءات المحاكمة، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تقضي على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسين ريالا.ويجوز للمحكمة أن تقضي فورا على كل من امتنع عن تنفيذ أوامرها بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا أو بغرامة لا تزيد على مائة ريال.وللمحكمة، إلى ما قبل انتهاء الجلسة، أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته بناء على الفقرتين السابقتين، إذا قدم المتهم لها اعتذاره أو قام بما طلب منه.
للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جريمة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو على أحد الموظفين في المحكمة، وتحكم عليه فورا بالعقوبة.ولها أيضا أن تحاكم من شهد زورا في الجلسة،أو امتنع عن تأدية الشهادة وتقضي عليه بالعقوبة المقررة.ويتولى الادعاء في هذه الجرائم الإدعاء العام، وتسير إجراءات المحكمة - فيما عدا ذلك - طبقا للقواعد العادية.