11 أبريل 2021 م
29 شعبان 1442 هــ
English
يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.
لا تقبل شهادة أي من أصول المتهم أو فروعه أو زوجته أو زوجه عليه، كما لا يرغم هؤلاء على أداء الشهادة ضد أي شخص اتهم بالاشتراك مع ذلك المتهم في قضية واحدة.
استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز قبول شهادة أصول وفروع وزوج المتهم:1- إذا دعي أي منهم لأداء الشهادة دفاعا عنه وورد في أقوالهم ما يمكن أن يؤخذ كبيّنة ضده.2- إذا قدمت الشهادة في إجراءات دعوى جنائية أقامها أحدهم ضد المتهم.
تتألف البيّنة مما يلي:(أ) إفادة الشهود.(ب) رأي الخبراء.(جـ) الوثائق والأدوات التي تبرز للمحكمة.(د) الأشخاص والأماكن والأشياء المنقولة وغير المنقولة التي تكشف عليها المحكمة.ويشترط فيها ما يلي:1- لا يقبل في معرض البيّنة أمام المحكمة إلا ما كان من شأنه إثبات أو دحض التهمة أو الوقائع التي يتكون منها الدافع أو الإعداد للجريمة أو إخفاؤها أو الفرصة لارتكابها أو سلوك الأفراد بالنسبة لذلك.2- يجب أن تكون البيّنة المقدمة هي خير ما يمكن الحصول عليه منها بالنسبة للظروف.
1- لا يجوز أن يشهد الشاهد إلا بما أدركه بنفسه عن طريق حواسه الخاصة فلا يسمح له بأن ينقل عن الغير ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابية.2- غير أنه يجوز استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن تقبل:(أ) الشهادة في معرض البيّنة على قول سمعه الشاهد في الوقت الذي يدعي فيه بوقوع جرم أو قبل ذلك الوقت أو بعده ببرهة وجيزة إذا كان لذلك القول علاقة مباشرة بواقعة أو وقائع لها مساس بالقضية وصدر عن شخص هو شاهد أيضا في القضية.(ب) تقبل الشهادة في معرض البيّنة لإثبات قول شخص يدعي بوقوع فعل من أفعال العنف عليه إذا كان لذلك القول علاقة بالفعل المذكور أو بالظروف التي اكتنفته وصدر أثناء ارتكاب فعل العنف أو بعد ارتكابه ببرهة وجيزة أو كلما سنحت للمعتدى عليه فرصة للشكوى لما وقع عليه أو إذا كان القول مرتبطا بالفعل ارتباطا يجعله جزء من سلسلة الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم أو إذا صدر القول من المعتدى عليه أثناء نزع الموت كنتيجة مباشرة لفعل العنف أو عندما كان يعتقد بأنه كذلك. ففي جميع هذه الحالات تقبل الشهادة على القول مع أن الشخص الذي صدر عنه القول غير موجود كشاهد ولا يمكن استحضاره في المحكمة بسبب موته أو عجزه أو مرضه أو غيابه من الإقليم.
تقبل أقوال الشريك في الجرم ضد المتهم الذي يحاكم معه في محاكمة واحدة، على أنه لا يجوز للمحاكمة الحكم بالإدانة بناء على تلك الأقوال ما لم تتأيد بيّنة أخرى مستقلة.
لا تقبل البيّنة عن سوابق المتهم إلا بعد الإدانة، بقصد تقدير العقوبة.
لا تقبل البيّنة لإثبات سوء سلوك المتهم إلا إذا قدم عن قصد بيّنة لإثبات حسن سلوكه.
يقبل في معرض البيّنة كل تصريح كتابي أو شفوي صدر عن شخص قبل وفاته فيما يتعلق بأسباب وفاته أو بأي من الظروف المحيطة بالحادث الذي نتجت عنه الوفاة، وذلك في الحالات التي تكون فيها أسباب وفاة ذلك الشخص موضع النظر.
إذا اكتشفت واقعة نتيجة معلومات أدلى بها شخص متهم بجريمة، فيقبل في معرض البيّنة من تلك المعلومات ما تعلق منها بصورة واضحة بالواقعة المكتشفة مهما كانت الظروف التي تم فيها الإدلاء بهذه المعلومات، سواء بلغت درجة الاعتراف أم لم تبلغ.
يجب تقديم الاعتراض على قبول أية بيّنة عند عرضها ومناقشتها والبت فيه عندئذ، وعلى المحكمة تدوين كل اعتراض والقرار المتخذ بشأنه، إلا إذا اعتبرت الاعتراض واهيا.
لا يجوز توجيه الأسئلة التي لا تتعلق بالدعوى إلى الشهود، وعلى المحكمة أن تمنع عنهم توجيه أية عبارات أو ملاحظات أو إشارات من المحتمل أن تخيفهم، وأن تمنع أي سؤال غير لائق أو مكدر إلا إذا كان السؤال يتعلق مباشرة بوقائع جوهرية من أجل معرفة وقائع الدعوى المعرفة اللازمة.
يجوز قبول إفادة الشاهد التي دونها كاتب التحقيق أو كاتب المحكمة، في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ضد المتهم كبينة في أية إجراءات تالية وذلك في الحالتين الآتيتين:1- إذا كان الشاهد قد مات أو لا يمكن العثور عليه أو أصبح غير قادر على أداء الشهادة.2- إذا تبين للمحكمة أن الشاهد لا يمكن حضروه في الوقت المناسب أو أنه قد يترتب على حضوره تكبد مصاريف باهظة أو مشقة بالغة مما لا يتناسب وظروف القضية المعروضة أمامها، ويشترط فيما يقدم أن يكون المتهم قد منح الفرصة لمناقشة الشاهد في الإجراءات السابقة.
إذا ثبت أن شخصا متهما قد اختفى ولا أمل في القبض عليه عاجلا، جاز للمحكمة المختصة بمحاكمته عن الجريمة المدعى بها عليه أن تستجوب في غيابه أي شهود وتدون إفاداتهم. وكل إفادة كهذه يجوز عند القبض على ذلك الشخص أن تقبل كبيّنة ضده أثناء محاكمته عن الجريمة المتهم بها. ويشترط في ذلك:1- أن يكون الشاهد قد مات أو لا يمكن العثور عليه، أو أصبح غير قادر على أداء الشهادة.2- أن يتبين للمحكمة أن الشاهد لا يمكن حضروه في الوقت المناسب أو أنه قد يترتب على حضوره تكبد مصاريف باهظة أو مشقة بالغة، مما لا يتناسب وظروف القضية المعروضة أمامها.
إذا حصل أثناء السير في المحاكمة أن أصبح القاضي أو أحد أعضاء المحكمة غير قادر على مواصلة العمل لأي سبب من الأسباب، جاز إحلال قاضي أو عضو آخر محله والاستمرار في الدعوى بدون إعادة سماع البيّنة التي سبق سماعها، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب معقول من المتهم أن تستدعي ثانية جميع الشهود أو أيا منهم أو أن تعيد المحاكمة.