20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 1989):
يجوز للقاضي في الحالات التي لا يرى فيها ضرورة لاتباع الإجراءات المطولة المبينة في الفصل الثامن أن يجري محاكمة إيجازية ويكتفي فيها بتدوين ما يلي:1- رقم القضية.2- اسم المتهم وجنسيته وعمره ومكان إقامته.3- وصف الجريمة المتهم بها بإيجاز مع ذكر القانون والمادة من القانون.4- تاريخ ومكان ارتكابه للجريمة.5- تاريخ البلاغ أو الشكوى.6- أسماء شهود الاتهام وموجز إفادة كل منهم.7- أسماء شهود الدفاع وموجز إفادة كل منهم.8- إجابة المتهم على التهمة.9- الحكم، وفي حالة الإدانة موجز الأسباب.10- العقوبة أو أي أمر آخر.11- تاريخ المحاكمة وتوقيع القاضي.12- إجراءات إعلان المتهم وصدور الحكم في حضوره أو غيبته.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 19 لسنة 1989):
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، لا يجوز إجراء محاكمة إيجازية في أي من الحالات الآتية:1- إذا كان من الجائز أن يترتب عليها أضرار بحق المتهم في محاكمة عادلة.2- إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التي يحاكم عليها تجاوز الحبس سنة، سواء نص أيضا على غرامة أو لم ينص.3- إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التي يحاكم عليها تزيد على ستة آلاف ريال.
لا يجوز للمحكمة في محاكمة إيجازية أن توقع عقوبة الحبس لمدة تجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة تزيد على ثلاثة آلاف ريال.
إذا تبين للقاضي أثناء المحاكمة الإيجازية أن العقوبة التي يجوز توقيعها إيجازيا لا تكفي أو أن المتهم سيضار من تلك المحاكمة، عليه أن يوقف الإجراءات الجنائية ويبدأ في المحاكمة بموجب الإجراءات المبينة في الفصل الثامن من هذا القانون.