03 مارس 2021 م
20 رجب 1442 هــ
English
ترفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة بصحيفة اتهام تحتوي على البيانات اللازمة وعلى الأخص ما يلي:1- تعيين المدعي ببيان اسمه وصفته.2- تعيين المتهم بذكر الاسم والسن ومحل الإقامة والعمل.3- بيان الجريمة موضوع الدعوى، بذكر الأفعال المنسوب صدورها للمتهم، من حيث طبيعتها ومكانها وزمانها وظروفها وكيفية ارتكابها ونتائجها، وغير ذلك مما يكون ضرورياً لتعيين الجريمة.4- الوصف القانوني للجريمة، وذلك بذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها أو الاسم الذي يطلقه القانون عليها - إن وجد - مع ذكر ما يرتبط بها من ظروف مشددة أو وقائع مكونة لجرائم أخرى.5- بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، بذكر أسماء الشهود والقرائن المادية والأشياء المضبوطة.ولا يعتبر إغفال أي من هـذه البيانات والخطأ فيها جوهرياً إلا إذا كان من شأنه تضليل المتهم.
يجوز للمدعي العام في أي وقت بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم نهائي فيها أن يتنازل عنها بصفة نهائية، وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تحكم بانتهاء الدعوى.
عند تقديم صحيفة الاتهام إلى المحكمة المختصة، يأمر القاضي بتحديد جلسة لنظر الدعوى وإعلان المتهم بصحيفة الاتهام، وتكليفه هو وسائر الخصوم وجميع الشهود الذين يرى لزوم استدعائهم، سواء استشهد بهم الإدعاء أو استشهد المتهم، بالحضور في الجلسة المحددة.
(أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1989):
تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد (37)، (38)، (39)، (40)، (42) من هذا القانون.وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم، يسلم الإعلان إلى رئيس مركز الشرطة التابع له أي محل كان يقيم به قطر ويعتبر آخر إقامة للمتهم في الدوائر التي وقعت بها الجريمة، ما لم يثبت خلاف ذلك، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان في هذه الحالة بالنشر في صحيفتين يوميتين.