11 أبريل 2021 م
29 شعبان 1442 هــ
English
يتولى المدعي العام سلطة الادعاء العام، ويعاونه في أداء وظيفته وكلاء له، ويشترط في المدعي العام ووكلائه أن يكونوا حاصلين على إجازة الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الكليات التابعة لإحدى الجامعات المعترف بها.ويتبع الادعاء العام وزير الداخلية، وللوزير حق الإشراف عليه، وللمدعي العام حق الرقابة والإشراف على وكلائه.ويصدر بتعيين المدعي العام ووكلائه قرار من وزير الداخلية.
يباشر المدعي العام الدعوى الجنائية ويطلب توقيع العقوبة على المتهمين في جميع الجرائم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1989):
يجب حضور المتهم بنفسه في جميع إجراءات المحاكمة، على أنه يجوز له أن ينيب وكيلاً للحضور عنه إذا كانت عقوبة الجريمة الحبس الذي لا يزيد على سنة أو الغرامة فقط، وذلك ما لم تأمر المحكمة بحضور المتهم شخصياً. كذلك يجوز للمحكمة أن تكتفي بحضور الوكيل وتعفي المتهم من المثول أمامها شخصياً إذا كانت الجريمة جنحة.ولا يجوز لأحد، في غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب، ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذره في عدم الحضور. فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول، تُعيّن أجلاً لحضور المتهم أمامها.أما غير المتهم من الخصوم فلهم أن ينيبوا وكلاء للحضور عنهم، على أن يكون للمحكمة أن تأمر في أي وقت بحضورهم بأشخاصهم إذا كان في ذلك مصلحة للتحقيق.
إذا رفعت الدعوى الجنائية على صغير لم يكمل الخامسة عشرة من عمره، وجب على المحكمة أن تأمر وليه أو الوصي عليه، أو من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الإجراءات ليساعده في الدفاع عن نفسه، ولها عند الضرورة أن تعين له وصياً بالخصومة.
للمتهم الحق دائماً في أن يوكل من يحضر معه للدفاع عنه، ويجوز للمحكمة أن تنتدب في قضايا الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات، من المحامين من يقوم بهذه المهمة إذا لم يوكل المتهم أحداً، وفي هذه الحالة تقدر المحكمة الأتعاب المناسبة وتدفع من الاعتماد المالي الذي يخصص لهذا الغرض في موازنة المحاكم العدلية، على أن تتولى تحصيله من المتهم حال قدرته على سداده.