05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
1- إذا اقتنع النيابة العامة، سواءً ببينة أو بغير بينة أن شخصاً متهماً وصدر أمر بالقبض عليه قد فر أو أخفى نفسه حتى لا يتم القبض عليه، يجوز النيابة العامة أن يصدر إعلاناً عاماً يأمر فيه ذلك الشخص بالحضور في مكان وزمان معينين على أن لا يقل الزمان عن أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان.2- ينشر الإعلان المذكور في الفقرة (1) بكل أو بأي من الوسائل الآتية:(أ) في الجريدة الرسمية والصحف المحلية.(ب) بلصقه على لوحة إعلانات المحكمة.(ج) بلصقه على موضع ظاهر من المكان الذي يقيم فيه أو آخر مكان كان يقيم فيه المتهم.
1- يجوز للنيابة العامة في أي وقت بعد نشر الإعلان وفقاً للمادة السابقة أن يأمر بالحجز على أموال المتهم المنقولة أو الثابتة أو كليهما.2- إذا لم يحضر المتهم في الميعاد المعين في الإعلان، تصبح تلك الأموال تحت تصرف الحكومة ولا يجوز بيعها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز إلا إذا كانت بطبيعتها قابلة للتلف أو رأت الحكومة أن في بيعها قبل انقضاء تلك المدة منفعة للمتهم.
إذا حضر المتهم المتهرب في خلال سنة من تاريخ الحجز سواءً باختياره أو مقبوضاً عليه ترد إليه ممتلكاته أو قيمتها إذا كانت قد بيعت، وذلك بعد استيفاء منصرفات إجراءات الحجز والبيع.فإذا حضر المتهم المذكور بعد مضي سنة وثبت للمحكمة أنه لم يتهرب من القبض عليه ، ولم يكن له علم بالإعلان في الزمن الذي يمكنه من الحضور في الوقت المحدد فيه، ترد إليه ممتلكاته أو قيمتها إذا كانت قد بيعت، وذلك بعد استيفاء منصرفات إجراءات الحجز والبيع.