07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
يجوز للشرطة القبض على:1- أي شخص لديها أمر كتابي صادر من المحكمة بالقبض عليه.2- أي شخص صدر لهم أمر شفوي من القاضي بالقبض عليه بموجب المادة (18).3- أي شخص توجد دلائل كافية على أنه ارتكب إحدى الجرائم الآتية:أ- جريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة.ب- جريمة مشهودة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.ج- جريمة يجوز للشرطي فيها القبض دون أمر بذلك، وفقاً لأحكام أي قانون معمول به.4- أي شخص توجد دلائل كافية على أنه يدبر أو يشرع في ارتكاب جريمة يجوز فيها القبض دون أمر بذلك، متى كان القبض هو الوسيلة الوحيدة لمنع ارتكاب الجريمة.5- أي شخص صدر إعلان عام من المحكمة بحضوره أمامها بموجب المادة (46) من هذا القانون.6- أي شخص هرب أو حاول الهروب من الحجز القانوني.7- أي شخص توجد دلائل كافية أنه فار من خدمة القوات العسكرية للدولة.8- أي شخص ارتكب أو اتهم بارتكاب جريمة لا يجوز له القبض فيها دون أمر قبض إذا رفض ذلك الشخص عند طلبه منه إعلان اسمه وعنوانه أو أعلن اسماً وعنواناً اعتقد الشرطي أنهما غير صحيحين أو رفض ذلك الشخص مرافقته إلى مركز الشرطة.9- أي شخص تبين أنه يتخذ الاحتياطات لإخفاء وجوده، أو قامت دلائل قوية على أنه يحاول الهرب.10- أي شخص وجد في حالة سكر بين إذا كان غير قادر على العناية بنفسه أو كان خطراً على غيره.
لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف المتهم بالحضور في ميعاد معين، أو بالقبض عليه وإحضاره.ويجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر واسم عضو النيابة العامة وتوقيعه والختم الرسمي للنيابة التي يعمل بها، ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة بالقوة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.وتعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يجددها عضو النيابة العامة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
يجوز لأي شخص من غير رجال الشرطة القبض على المتهم الذي يرتكب في حضوره أية جريمة من الجرائم التي يجوز للشرطة القبض فيها من غير أمر قبض وأن يسلمه لأقرب مركز شرطة، فإذا ظهر بأن الشخص المقبوض عليه ممن يحق لشرطي القبض عليه، وجب على الشرطي أن يقبض عليه ثانية وإلا وجب الإفراج عنه حالاً.
يجوز للقاضي أن يقبض أو يأمر أي شخص بالقبض، دون أمر كتابي، على أي شخص يرتكب أية جريمة في حضوره وله في هذه الحالة أن يأمر بتسليمه لأقرب مركز شرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يستعمل القوة اللازمة لتنفيذه والتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه أو غيره على أن القوة الجائز استعمالها لا يجوز أن تزيد على القدر المناسب لمنع المقاومة أو التهرب، ولا يجوز أن تؤدي إلى قتل شخص إلا إذا كان متهماً في جريمة معاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤيد.
يجوز لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يأخذ من الشخص المقبوض عليه أية أسلحة أو غيرها من الأدوات التي يحملها والتي يمكن استخدامها في المقاومة، وعليه أن يسلمها للنيابة العامة أو الضابط المطلوب إحضار الشخص أمامه.
على الشرطي أو الشخص المكلف بتنفيذ أمر قبض كتابي أن يبلغ الشخص المراد القبض عليه مضمون الأمر، وأن يطلعه عليه إن طلب منه ذلك.
يجب على كل شخص أن يعاون النيابة العامة أو الشرطي أو أي شخص آخر مكلف بالقبض، إذا طلبت منه تلك المعاونة على وجه معقول من أجل قبض أو منع هرب أي شخص يكون للنيابة العامة أو للشرطي أو لذلك الشخص صلاحية القبض عليه.
إذا كان لدى الشرطي أو الشخص المكلف بالقبض سبب قوي للاعتقاد بأن الشخص المراد القبض عليه قد دخل في أي مكان أو أنه موجود في ذلك المكان، جاز له الدخول له للبحث عنه.وعلى الشخص الذي يقيم في ذلك المكان أو الشخص المسئول عنه أن يأذن للشرطي بالدخول فيه وأن يقدم له جميع التسهيلات الممكنة لأداء مهمته، وفي حالة الرفض، جاز للشرطي اقتحام المكان عنوة، وله أن يستعمل في سبيل ذلك ما تقتضيه الظروف من قوة.
لا يجوز الحد من حركة الشخص المقبوض عليه إلا بالقدر اللازم لمنعه من الهرب.
على الشرطي المكلف بالقبض أن يأخذ الشخص المقبوض عليه إلى النيابة العامة أو إلى الجهة المطلوب حضور المتهم أمامها، دون إبطاء لاتخاذ الإجراءات المناسب نحوه.
كل شخص قبض عليه لرفضه إعلان اسمه وعنوانه، أو لإعلانه اسماً أو عنواناً غير صحيح، أو لرفضه مرافقة الشرطي إلى مركز الشرطة، يجب:1- إطلاق سراحه حالما يعرف اسمه وعنوانه الحقيقي بعد تقديمه تعهداً بالكفالة أو بدونها للحضور أمام المحكمة أو القاضي عندما يطلب منه ذلك.2- تقديمه في أقرب وقت إلى المحكمة المختصة في حالة عدم معرفة اسمه وعنوانه خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت القبض عليه أو إذا لم يقدم التعهد أو الكفالة اللازمة عند طلبها منه.
لا يجوز للشرطة الإفراج عن الشخص المقبوض عليه دون أمر قبض إلا بكفالة مالية يحدد مقدارها المدعي العام أو من ينيبه، وتودع بالإدعاء العام، وذلك ما لم يقرر المدعي العام - تبعاً للملابسات التي تم فيها القبض- أن يكون الإفراج عن المقبوض عليه بتعهد شخصي.
لا يجوز للشرطة أن تحجز شخصاً قبض عليه دون أمر قبض مدة تزيد عن القدر الذي تتطلبه ظروف التحقيق.على أنه يجب ألا تتجاوز مدة الحجز ثمان وأربعين ساعة، ما لم يكن قد صدر أمر بحجزه مدة أطول وفقاً لأحكام المادة (16) من هذا القانون.
على كل مدير مركز شرطة، إبلاغ المدعي العام فوراً بكل حالة يتم فيها القبض، على شخص دون أمر قبض.
1- في حالة وضع المقبوض عليه في الحبس الاحتياطي، يجب على الشرطة أن تقوم بتفتيشه، وأن تحفظ في محل مأمون جميع الأشياء التي توجد معه غير ملابسه الضرورية، ويحرر بتلك الأشياء كشف من نسختين. تعطى إحداهما للشخص الذي جرى تفتيشه والأخرى إلى مدير المركز.2- إذا كان الشخص المقبوض عليه امرأة، فلا يباشر التفتيش سوى امرأة.
يحفظ في كل مركز شرطة دفتر يسجل فيه جميع حالات القبض، ويعين فيه وقت القبض وسببه وما يتبعه من إجراء ويشمل هذا التسجيل جميع حالات القبض كيفما تم.
مع مراعاة أحكام المادة (28) على الشرطة أن تحضر أمام القاضي أي شخص مقبوض عليه في أسرع وقت ممكن.وعلى القاضي أن يأمر باتخاذ ما يرى تجاه الشخص المقبوض عليه وفق أحكام القانون.