23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
English
تعد بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق الدفاتر الآتية:1. دفتر الطلبات - لقيد طلبات التسجيل بأرقام مسلسلة حسب ترتيب تقديمها.2. دفاتر التصديق - للتصديق على التوقيعات بأرقام مسلسلة يذكر بها بيان بالمحرر وأسماء ذوي الشأن ومحال اقامتهم وأسماء الشهود واسم الموظف المختص مع توقيعهم جميعاً على السجل والمحرر.3. دفتر التسجيل النهائي - لاثبات المحررات بأرقام متتابعة بحسب أسبقية تقديمها للموظف المختص بذلك وتبدأ من رقم واحد في أول يناير وتنتهي بآخر رقم في نهاية ديسمبر من كل سنة.4. دفاتر الفهارس - لادراج أسماء جميع أصحاب الشأن في المحررات مرتبة حسب الحروف الهجائية ورقم المحرر الخاص بهم وتاريخه.5. دفتر الصور - لقيد طلبات الصور، وتدرج فيه أرقام المحررات وتواريخها وأسماء ذوي الشأن فيها وتاريخ تسليم صورة المحرر إلى صاحبه بعد التوقيع منه بالاستلام.
تكون الدفاتر المذكورة في المواد السابقة مرقمة الصفحات ويحرر في هذه الدفاتر محضر يثبت بدء العمل بها وانتهاءه سنوياً.
يجوز للادارة اعداد أي دفاتر أخرى علاوة على الدفاتر السابق ذكرها إذا رأى ذلك ضرورياً لسير العمل.