19 مايو 2022 م
18 شوال 1443 هــ
English
حق تملك العقارات قاصر على القطريين. واستثناء من ذلك يجوز أن يمنح هذا الحق للعربي المنتمي بجنسيته إلى بلد عربي بشرط المعاملة بالمثل وبالشروط التي تضعها الحكومة.ويمكن التأكد من جنسية طالبي التسجيل بموجب جوازات السفر أو بناء على أي مستند رسمي آخر تراه إدارة التسجيل العقاري والتوثيق كافياً لاثبات الجنسية بعد أخذ رأي مدير دائرة الهجرة والجوازات والجنسية.