22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
تنشأ إدارة للتسجيل العقاري والتوثيق تتبع وزير العدل ويكون مقرها مدينة الدوحة وتختص بتسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات وتقوم في سبيل ذلك بما يأتي:1. معاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مساحاتها.2. اعداد نماذج مطبوعة لأهم العقود التي يقضي القانون بتسجيلها وتقديمها لذوي الشأن للاسترشاد بها.3. اثبات المحررات في الدفاتر المعدة لذلك.4. التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات المطلوب تسجيلها.5. التأشير على المحررات بما يفيد تسجيلها نهائياً.6. تصوير المحررات التي يطلب تسجيلها.7. حفظ أصول المحررات بعد اتمام تصويرها وموافاة الجهات المختصة بصورة منها.8. إعداد فهارس للمحررات التي تم تسجيلها.9. إعطاء الصور الخطية للمحررات. وكذلك الشهادات العقارية والشهادات بحصول التصديق على التوقيعات.10. التصريح لأصحاب الشأن بالاطلاع على المحررات والسجلات التي يهمهم الاطلاع عليها.
لا يجوز أن تنقل من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أصول المحررات التي تم تسجيلها ولا الدفاتر أو الوثائق والمستندات المتعلقة بها، على أنه يجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها ثم اعادتها.