05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
يرتكب جريمة التعدي الجنائي كل من يدخل عقارا في حيازة شخص آخر يضع يده على العقار وكل من بقي في هذا العقار بصورة غير مشروعة بعد أن دخله بصفة مشروعة وكان ذلك بقصد ارتكاب جريمة أو إخافة أو تحقير أو إزعاج واضع اليد على العقار.ويعتبر إدخال أي جزء من جسم الجاني في العقار دخولا كافيا لتكوين الجريمة.
كل من يرتكب جريمة التعدي الجنائي، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين معا.
كل من يرتكب جريمة التعدي الجنائي بالدخول أو البقاء في أي بناء أو خيمة أو سفينة تستعمل كسكن للإنسان أو في أي بناء يستعمل للعبادة أو لحفظ الأموال، أو في ملحقات أي منها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بالعقوبتين معا.
كل من يرتكب جريمة التعدي الجنائي بالدخول في أي من الأماكن الموصوفة في المادة السابقة بقصد ارتكاب جناية، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.فإذا ارتكب التعدي بذلك القصد ليلا، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.
ما لم تشكل جريمة التعدي جناية، فلا يجوز اتخاذ أية إجراءات جزائية بشأنها إلا بناء على شكوى المجني عليه.
يقال عن الشخص أنه ارتكب جريمة السطو على بناء إذا ارتكب جريمة التعدي الجنائي بالدخول في أو الخروج من أي بناء أو خيمة أو سفينة تستعمل كسكن للإنسان أو أي بناء يستعمل كمحل للعبادة أو لحفظ الأموال أو ملحقات أي منها، بإحدى الطرق الآتية:1- بإحداث هدم أو ثقب في البناء.2- بفتح أي باب أو نافذة أو حاجز أو أي شيء أغلق به منفذ في البناء سواء بكسره أو فتحه باستعمال آلة أو مفتاح مصطنع أو بأية وسيلة من الوسائل الأخرى.3- بتسلق الجدران أو الدخول من ثغرة مفتوحة بصورة دائمة لغاية ضرورية ولكن لم يقصد منها أن تكون مدخلا من مداخل البناء4- باستعمال القوة ضد أي شخص يقف في طريق دخوله أو الاعتداء على ذلك الشخص أو تهديده بالاعتداء عليه.
كل من يرتكب جريمة السطو على بناء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين.فإذا ارتكبت الجريمة ليلا، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
كل من يرتكب جريمة السطو على بناء بقصد ارتكاب جناية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.فإذا ارتكب السطو بذلك القصد ليلا، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.
كل من يرتكب جريمة السطو على بناء بقصد ارتكاب جريمة السرقة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.فإذا ارتكب السطو بذلك القصد ليلا، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
كل من يسبب أذى بليغا لأي شخص، أو يشرع في تسبيب الموت أو الأذى البليغ لأي شخص أثناء ارتكاب جريمة السطو على بناء يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة.
إذا حدث أثناء ارتكاب جريمة السطو على بناء أن ارتكب أحد الجناة القتل أو سبب أذى بليغا لأي شخص أو شرع في تسبيب الموت أو الأذى البليغ لأي شخص، يعاقب كل من اشترك معه في جريمة السطو بالحبس المؤبد.
كل من وجد ليلا وهو يحمل مفاتيح مصطنعة أو أية أداة أخرى ملائمة للسطو على بناء، ويعمل على إخفاء نفسه أو يتصرف تصرفات يستدل منها أن لديه قصدا لارتكاب جريمة السطو، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.