28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
كل من كان أمينا على مال فتملكه بسوء قصد، أو، حوله إلى منفعته الخاصة، أو استعمله أو تصرف فيه بسوء قصد استعمالا أو تصرفا يخالف مقتضى الأمانة أو سمح لأي شخص آخر بالقيام بشيء مما ذكر يرتكب جريمة خيانة الأمانة.
كل من يرتكب جريمة خيانة الأمانة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.
كل من أؤتمن على مال بصفته أمينا للنقل أو ملاحظا للرصيف أو صاحب مستودع لتخزين البضائع وارتكب جريمة خيانة الأمانة بالنسبة هذا المال، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال بالإضافة إلى الحبس.
كل من كان موظفا أو خادما وكان بهذه الصفة قد أؤتمن على مال وارتكب جريمة خيانة الأمانة بالنسبة لهذا المال، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بغرامة لا تزيد على سبعة آلاف ريال بالإضافة إلى الحبس.
كل من أؤتمن على مال بصفته موظفا عاما أو صيرفيا أو سمسارا أو وكيلا أو وصيا قيما وارتكب جريمة خيانة الأمانة بالنسبة لهذا المال، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كما تجوز معاقبته بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال بالإضافة إلى الحبس.