20 أغسطس 2022 م
23 محرم 1444 هــ
English
يقال إن شخصا اعتدى على آخر إذا قام بأحد الأفعال الآتية بوجه غير مشروع:1- إذا ضربه أو لمسه أو حركه أو استعمل نحوه أي نوع من أنواع القوة بدرجة تسبب له مضايقة شخصية سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو2- إذا حاول أو تحفز أو هدد باستعمال القوة الموصوفة في الفقرة (1) من هذه المادة، نحو ذلك الشخص حينما يكون الجاني في موقف يمكنه بصورة ظاهرة من تنفيذ المحاولة أو التهديد مسببا بذلك للشخص الآخر خوفا معقولا من ضرر أو أذى محدقين أو مضايقة شخصية محدقة.
كل من اعتدى على آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين معا.
كل من اعتدى على أنثى قاصدا بذلك أو عالما باحتمال أن ذلك يخدش حياءها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.
لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جزائية بشأن الجنح الواردة في هذا الفصل إلا بناء على شكوى المجني عليه.