09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
كل من يسبب لإنسان ألما بدنيا أو مرضا أو اعتلالا في الصحة سواء أكان ذلك دائما أم مؤقتا، يكون قد سبب له الأذى.ويعتبر أذى بليغا كل أذى أو ضرر أو جرح أصاب أي جزء من جسم الإنسان بدرجة تعرض الحياة للخطر، أو يسبب أو كان من المحتمل أن يسبب تشويها أو عاهة مستديمة أو ألما جسمانيا شديدا لمدة عشرين يوما.
يقال عن الشخص إنه سبب الأذى عمدا إذا وقع منه أي فعل يقصد به إيذاء أي شخص أو علمه بأنه يحتمل أن يؤذي بهذا الفعل أي شخص ويفضي ذلك إلى إيذاء الشخص.
كل من سبب عمدا أذى لشخص، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.فإذا كان الأذى بليغا يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.
كل من يسبب الأذى عمدا بأية آلة لإطلاق النار أو للطعن أو للقطع أو أية آلة يحتمل أن تسبب الموت إذا استعملت كسلاح للاعتداء، أو بالنار أو أية مادة محماة أو بالكهرباء أو أية مادة متفجرة، أو بإعطاء مادة سامة أو مضرة، أو بواسطة حيوان، يعاقب الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.فإذا كان الأذى بليغا، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
كل من يسبب عمدا أذى لموظف عام أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بغرض منع أو صد ذلك الموظف أو أي موظف عام آخر عن القيام بواجبات وظيفته أو يسبب ما قام به ذلك الموظف أو شرع أو حاول القيام به أثناء أداء واجبات وظيفته بطريقة مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.فإذا كان الأذى بليغا، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز أربع عشر سنة.
من تسبب خطأ في إيذاء شخص، بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معا.فإذا كان الأذى بليغا، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.