20 أغسطس 2022 م
23 محرم 1444 هــ
English
كل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلا من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.
كل من حرض إنسانا بأية وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده بأية طريقة من الطرق على الانتحار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
إذا انتحر شخص يقل عمره عن الخامسة عشرة أو مجنون أو معتوه أو شخص في حالة هذيان أو سكر، يعاقب من حرضه على هذا الانتحار بالحبس المؤبد.