29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
من نقل أو أخفى أو ساعد على نقل أو إخفاء أي مال من أمواله أو أموال غيره أو أي حق متعلق بتلك الأموال، أو نقل أو سلم أو تخلى عن تلك الأموال أو أي حق متعلق بها لأي شخص، أو قبل أو تسلم أو طالب بتلك الأموال أو بأي حق يتعلق بها مع علمه بعدم وجود حق له فيها أو مطالبة بها مستندة إلى حق، وكان ذلك بقصد منع هذا المال أو الحق المتعلق به من:1- أن يؤخذ تنفيذا لحكم أو أمر يعلم باحتمال صدوره من محكمة، أو 2- أن يوزع طبقا للقانون على دائنيه أو على دائني الشخص الآخر، أو 3- أن يكون طبقا للقانون محلا لسداد ديونه أو ديون الشخص الآخر.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.
من تسبب غشا في صدور حكم أو أمر ضده، أو قبل غشا صدور حكم أو أمر ضده بناء على دعوى من أي شخص بمبلغ غير مستحق لهذا الشخص أو بمبلغ أكبر مما يستحقه، أو بناء على دعوى من أي شخص بمبلغ غير مستحق لهذا الشخص أو بمبلغ أكبر مما يستحقه، أو بناء على دعوى بمال أو حق في مال ليس لذلك الشخص حق فيه، وكذلك من تسبب غشا في تنفيذ حكم أو أمر ضده أو قبل غشا ذلك التنفيذ بعد أن تم الوفاء بما حكم به، أو تسبب غشا في تنفيذ جزء من ذلك الحكم، أو الأمر ضده بعد أن تم الوفاء به، أو قبل غشا ذلك التنفيذ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.
من حصل غشا على حكم أو أمر ضد أي شخص بمبلغ غير مستحق له أو أكبر من المبلغ المستحق له، أو بأي مال أو حق في مال ليس له حق فيه، وكل من تسبب غشا في تنفيذ حكم أو أمر ضد أي شخص بعد أن تم الوفاء به، أو في تنفيذ جزء من ذلك الحكم أو الأمر ضده بعد أن تم الوفاء به، أو قبل غشا إجراء أي فعل مما سبق ذكره باسمه أو سمح بذلك غشا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.