03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
كل شخص كلف، طبقا للإجراءات التي يحددها القانون، بالحضور أمام محكمة أو لدى أي موظف ذي اختصاص قضائي، فامتنع عن ذلك دون عذر مقبول، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا أو بغرامة لا تزيد على مائتي ريال أو بالعقوبتين معا.
كل شخص كلف بأداء الشهادة أمام القضاء فامتنع عن أدائها بغير عذر مقبول، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين معا.
كل من أخفى أو أتلف محررا معدا لأن يقدم أمام جهة قضائية أو كان من المفيد تقديمه كبينة في أية إجراءات قضائية، أو جعله في حالة يستحيل معها استخلاص البيانات الضرورية للفصل في دعوى قائمة أو يحتمل قيامها، قاصدا بذلك أن يحول دون استعماله في معرض البينة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.
من أخفى أو مزق أو أتلف أو شوه قصدا إعلانا علق تنفذا لحكم صادر من محكمة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي ريال أو بالعقوبتين معا.
كل من رفض قصدا تنفيذ حكم صادر عن محكمة يقضي بتسليم مال أو بحجز مال أو بيعه أو خالف أية تدابير اتخذتها المحكمة بشأن ذلك المال، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معا.