03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
يقال عن الشخص إنه شهد زورا إذا كان ملزما قانونا باليمين أو بنص صريح في القانون بأن يقول الحق، أو كان القانون يلزمه بعمل إقرار عن أي موضوع. وأدلى بقول باطل مع علمه أو اعتقاده ببطلانه أو عدم صحته.ويقال عن الشخص إنه اختلق بينة باطلة إذا تسبب في إيجاد أي ظرف أو أجرى قيد باطلا في دفتر أو سجل. أو صنع محررا ضمنه بيانا باطلا، قاصدا بذلك جواز الاستناد إلى ذلك الظرف أو القيد أو البيان الباطل كبينة في إجراء قضائي أو إجراء يقرر القانون مباشرته أمام موظف عام بصفته هذه أو أمام أحد المحكمين، مع علمه بأنه قد يترتب على ما تقدم عند تقديمه كبينة، أن الشخص الذي سيبني رأيا على البينة في الإجراء المذكور سوف يتخذ رأيا خاطئا يمس جانبا جوهريا بالنسبة إلى نتيجة هذا الإجراء.
من أدلى قصدا بشهادة الزور في أية مرحلة من مراحل الإجراءات القضائية أو اختلق قصدا بينة باطلة لغرض استعمالها في أية مرحلة من مراحل الإجراءات القضائية، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.فإذا أدلى الجاني بشهادة الزور في أية مرحلة من مراحل الإجراءات أمام جهة غير قضائية أو اختلق قصدا بينة لغرض استعمالها في تلك الإجراءات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.
من أدلى بشهادة الزور، أو اختلق بينة باطلة، قاصدا بذلك أن يسبب إدانة شخص في جريمة عقوبتها الإعدام، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أربع عشرة سنة.فإذا ترتب على ذلك إدانة شخص بريء بتلك الجريمة ونفذ فيه حكم الإعدام، يعاقب من أدلى بشهادة الزور أو اختلق البينة الباطلة بالإعدام.
من أدلى بشهادة الزور، أو اختلق بينة باطلة، قاصدا بذلك أن يسبب إدانة شخص في جناية وترتب عليها إدانة ذلك الشخص، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.
كل من أكره شاهدا على عدم أداء الشهادة أو على أداء الشهادة زورا، يعاقب حسب الأحوال، بمثل عقوبة شاهد الزور.
كل من يحاول قصدا بأية طريقة دون إعلان تكليف بالحضور أو إخطار أو أمر موجه له أو لغيره وصادر من موظف عام مختص قانونا بصفته هذه بإصدار التكليف بالحضور أو الإخطار أو الأمر، أو يحول قصدا دون اللصق القانوني في أي مكان لذلك التكليف بالحضور أو الإخطار أو الأمر.أو ينزع أو يتلف أو يشوه قصدا ذلك التكليف بالحضور أو الإخطار أو الأمر من المكان الذي الق فيه قانونا،أو يحول قصدا دون توجيه قانوني لأي بلاغ عام صادر من موظف عام مختص قانونا بصفته هذه بأن يأمر بتوجيه ذلك البلاغ.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا أو بغرامة لا تزيد عن مائتي ريال أو بالعقوبتين معا.