17 أغسطس 2022 م
20 محرم 1444 هــ
English
تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه، على أنه لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية والتعويض.
العفو الذي يمنحه الحاكم للمحكوم عليه يزيل حالة الإجرام من أساسها ويسقط جميع العقوبات ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي بالحقوق المدنية.
أ- توقف الدعوى ويوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب صفة القطعية بصفح المجني عليه وذلك في الدعاوى الجزائية التي يتوقف اتخاذ إجراءات جزائية بشأنها على شكوى المتضرر.ب- لا يجوز الرجوع عن الصفح ولا تعليقه على شرط.جـ- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل شركاءه.د- لا يقبل الصفح إذا تعدد المدّعون في دعوى جزائية يتوقف اتخاذ إجراءات جزائية بشأنها على شكوى المتضرر ما لم يصدر عنهم جميعاً.