05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
العقوبات التي يجوز الحكم بها بموجب أحكام هذا القانون هي:أ- الإعدام.ب- الحبس.جـ- الحجز في مؤسسة للإصلاح.د- الغرامة.هـ- الجلد.و- الإفراج بكفالة تضمن المحافظة على الأمن العام وحسن السلوك.
لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على من تقرر المحكمة أنه لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.
ينفذ حكم الإعدام إما شنقاً أو رمياً بالرصاص حتى الموت.إذا ثبت أن المرأة المحكوم عليها بالإعدام حامل، يستبدل بالإعدام الحبس المؤبد.
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلاَّ بعد تصديق الحاكم عليها.
يجوز للمحكمة أن تقرن عقوبة الحبس بالأشغال الشاقة في الجناية التي يحكم فيها بمدة تجاوز سنة إذا رأت أن الجناية التي أدين بها المتهم والظروف التي ارتكبت فيها تبرر ذلك.
يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة إذا رأت أن ظروفه ونوع الجرم الذي أدين به تبرر ذلك.
لا يجوز الحكم بعقوبة الحبس على من ترى المحكمة أنه لم يبلغ السادسة عشرة من عمره.
يجوز للمحكمة التي تدين متهماً بأية جريمة وكان المتهم قد أتم السابعة ولم يتم العشرين من عمره، أن تأمر بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً:1- بحجزه في مؤسسة للإصلاح تعين لهذا الغرض ولمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.2- بالجلد، مع مراعاة الشروط الآتية :1- أن يكون ذكراُ .2- أن لا تكون الجريمة التي أدين بارتكابها معاقباً عليها بالإعدام.3- أن يكون الجلد بمقرعة (عصا رفيعة).4- أن لا يزيد عدد الجلدات عن العشرين.5- أن تثبت لياقته طبياً لتحمل الجلد.3- بالإفراج عنه بكفالة يترك تقدير قيمتها للقاضي، ضماناً لحسن سيره وسلوكه لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا خالف شرطا من شروط الكفالة قبل انقضاء مدة سريانها حصّلت قيمتها أو أي جزء منها حسب ما يقرره القاضي.
إذا وقعت المحكمة عقوبتي الحبس والغرامة، أو الغرامة فقط، فيجوز لها أن تقرر في حكمها أنه في حالة عدم دفع الغرامة، يحبس المحكوم عليه بمعدل يوم واحد عن كل عشر ريالات على أن لا تجاوز مدة الحبس بدل الغرامة ستة أشهر.
تخفض مدة الحبس المقررة لعدم دفع الغرامة نسبياً إذا كان جزء من الغرامة قد دفع أو حصّل بإجراء قانوني قبل وضع المتهم في الحبس لعدم دفع الغرامة، كما تخفض مدة الحبس نسبياً إذا دفع جزء من الغرامة أو حصل بإجراء قانوني بعد وضع المتهم في الحبس.
أ- إذا كوّن الفعل الواحد أكثر من جريمة، وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.ب- إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
إذا أدين شخص بأكثر من جريمة سواء في محاكمة واحدة أو أكثر وكانت العقوبة في كل منها هي عقوبة الحبس سرت عقوبات الحبس بالتتابع ما لم تأمر المحكمة بسريانها بالتطابق.أما الغرامات فتنفذ جميعها.
يجوز للمحكمة التي تدين المتهم، أن تأمره بأن يدفع لكل من أصابه ضرر من الجريمة تعويضاً متى رأت أن هذا التعويض يدخل في حدود ما يمكن الرجوع به على المتهم في دعوى مدنية.ويجوز للمحكمة أن تحيل الأمر الصادر بموجب هذه المادة إلى المحكمة المدنية لتنفيذه.، طبقاً لإجراءات تنفيذ أحكامها.
يجوز للمحكمة إذا قضت بحبس المتهم مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة، أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا تبين لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام وقَبِل أن يوقع على تعهد بذلك مصحوباً بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة حسب تقدير المحكمة.ويصدر الأمر بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يصدر حكم بإلغاء وقف التنفيذ، اعتبر الحكم الصادر بالعقاب كأن لم يكن.ويجوز إلغاء وقف التنفيذ إذا صدر ضد المحكوم عليه، خلال مدة الوقف، حكم بالحبس من أجل جريمة ارتكبت خلال هذه المدة، أو ارتكبت قبلها ولم تكن المحكمة تعلم بها عند الأمر بوقف التنفيذ.ويجوز إلغاء وقف التنفيذ أيضاً إذا تبين صدور حكم بالحبس قبل الأمر بالوقف ولم تكن المحكمة عالمة به. فإذا حكم بإلغاء الوقف نفذت على المتهم العقوبة المحكوم بها.وتختص بإلغاء وقف التنفيذ المحكمة التي أمرت بالوقف، وكذلك المحكمة التي أصدرت ضد المحكوم عليه حكماً بالحبس خلال مدة الوقف. ويصدر الحكم بإلغاء الوقف بناء على طلب الاتهام أو المجني عليه.
في الحالات التي لم يرد بشأنها نص صريح بالمصادرة سواء في هذا القانون أو في أي قانون آخر معمول به، يجوز للمحكمة أن تحكم، بعد الإدانة في أية جناية أو جنحة، بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها، وذلك مع مراعاة حقوق الغير ذوي النية الحسنة.
للمحكمة بناء على طلب المدعي العام، أو من تلقاء نفسها، في حالة الحكم بالإدانة في جناية، أو جنحة ماسة بالشرف أو الاعتبار، أو مخلة بالأمن أو النظام العام أو الآداب أن تأمر بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي من البلاد
فضلاً عن العقوبات المقررة لجرائم السرقة والسلب وخيانة الأمانة وتسلم الأموال المسروقة والجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يجب الحكم على الجاني بالرد إذا وقعت هذه الجرائم على مال من الأموال العامة المنصوص عليها في المادة 48 مكرر (3).
فضلاً عن العقوبات المقررة لجرائم إتلاف الأموال المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز الحكم على الجاني بدفع قيمة الأموال التي تسبب في إتلافها إذا كانت من الأموال العامة المنصوص عليها في المادة 48 مكرر (3).
يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام المادتين السابقتين ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:(أ) الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.(ب) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والاتحادات،(ج) الجمعيات التعاونية.(د) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة. (هـ) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.