07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم. على أنه يجوز للمحكمة استثناء أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أشخاصاً أقدر من هم على القيام بهذه المهمة.
يعين القانون الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يسمح له بممارسة مهنة المحاماة ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وطريقة تأديبهم.