07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
يمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون محكمة تشكل من ثلاثة قضاة، وتعقد رئاستها لأقدمهم ويسمى رئيس المحكمة الجزائية الكبرى ويسمى كل من القاضيين الآخرين قاضي المحكمة الجزائية الكبرى.
تحديد مواعيد الجلسات، وإدارتها منوطان برئيسها، ولا يجوز للعضو توجيه الأسئلة إلا عن طريق الرئيس.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 8 لسنة 1985 الجريدة الرسمية 6 لسنة 1985):
تصدر أحكام المحكمة بأغلبية الآراء، ولا يجوز بحال إعلان الرأي المعارض.
استثناء من أحكام المادة (8) من هذا القانون يجوز لكل من رئيس وعضوي المحكمة الجزائية الكبرى أن يجلس منفرداً للفصل في أي جناية لا تجاوز عقوبة الحبس المقرر لها خمس سنوات.
1- تشكل المحكمة المدنية الصغرى من قاض واحد يجلس منفرداً، ويسمى قاضي المحكمة المدنية الصغرى.2- تشكل المحكمة المدنية الكبرى من ثلاثة قضاة، وتعقد رئاستها لأقدمهم ويسمى رئيس المحكمة المدنية الكبرى ويسمى كل من القاضيين الآخرين قاضي المحكمة المدنية الكبرى.وتصدر أحكام المحكمة المدنية الكبرى بأغلبية الآراء، ولا يجوز بحال إعلان الرأي المعارض.
تشكل محكمة الاستئناف برئاسة رئيس المحاكم العدلية أو أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف وعضوية اثنين من بين نواب وقضاة محكمة الاستئناف.
تصدر أحكام محكمة الاستئناف بأغلبية الآراء. ولا يجوز بحال إعلان الرأي المعارض.
تحديد مواعيد الجلسات وإدارتها منوطان برئيس المحكمة.ولا يجوز للعضو توجيه الأسئلة إلا عن طريق الرئيس.