11 أبريل 2021 م
29 شعبان 1442 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 21 لسنة 1971 الجريدة الرسمية 8 لسنة 1971):
تختص المحكمة الجزائية الصغرى بالفصل في جميع المخالفات والجنح.
تختص المحكمة الجزائية الكبرى بالفصل في جميع الجنايات، كما تختص بالنظر في الاستئنافات من الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية الصغرى في المخالفات.ويتبع في ذلك إجراءات الاستئناف أمام محكمة الاستئناف ويصبح حكماً نهائياً.