07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 8 لسنة 1985 الجريدة الرسمية 5 لسنة 1985):
تتكون المحاكم العدلية من:أ- المحكمة الجزائية: وتتألف من محكمتين: 1- المحكمة الجزائية الصغرى.2- المحكمة الجزائية الكبرى.ب- المحكمة المدنية: وتتألف من محكمتين:1- المحكمة المدنية الصغرى.2- المحكمة المدنية الكبرى.ج- محكمة العمل(*).د- محكمة الاستئناف.ومع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون، يجوز بقرار من رئيس المحاكم تشكيل أكثر من دائرة لأي محكمة من المحاكم الواردة في هذه المادة.