29 مايو 2022 م
28 شوال 1443 هــ
English
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم. ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.
للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه. وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.
إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها، جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو أن كان مميزاً في الأمور المأذون فيها.ويجوز بالنسبة للأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانوناً.ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.
إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب، رفضت طلب الاستجواب.
توجه المحكمة الأسئلة التي تراها إلى الخصم، وتوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها. وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها، إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة.
تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها على المستجوب يوقع عليها رئيس الجلسة والكاتب والمستجوب.وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه، واستخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.
إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور للاستجواب، جاز للمحكمة الانتقال إليه لاستجوابه أو ندب أحد أعضائها لذلك.وإذا تخلف عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني، جاز للمحكمة أن تستخلص ما تراه من ذلك، وأن تتخذ منه مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة، أو أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.