28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.ويشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه. ولا يشترط شيء من ذلك في المقر له. ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً.
الإقرار حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه.ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له بل يؤخذ جملة واحدة.ومع ذلك يتجزأ الإقرار إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقع أمام القضاء، أو يقع أمام القضاء في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها.ويخضع الإقرار غير القضائي لتقدير القاضي، ويجب إثباته وفقاً للقواعد العامة في الإثبات.