23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
في غير المواد التجارية، إذا زادت قيمة التصرف على خمسة آلاف ريال، أو كان غير محدد القيمة، لم يجز إثبات وجوده أو انقضائه إلا بالكتابة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف.ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسة آلاف ريال لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل.وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسة آلاف ريال، ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.وتكون العبرة في الوفاء إذا كان جزئياً بقيمة الالتزام الأصلي.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف ريال:(أ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.(ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.(جـ) إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة آلاف ريال ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز الإثبات بالبينة فيما زاد على خمسة آلاف ريال في الأحوال الآتية:1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. وكل كتابة تصدر من الخصم من شأنها أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.3- إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه.
لا يكون أهلاً للشهادة من لم تبلغ سنه أربع عشرة سنة. على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال.ولا يكون أهلاً كذلك للشهادة من لم يكن سليم الإدراك، ومن كان محكوماً عليه بأحكام جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة.
الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون، ولو بعد تركهم العمل، عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها. ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته، ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة.ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الوقائع أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم، على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما، إلا في حالة رفع الدعوى من أحدهما على الآخر، أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت على الآخر.
لا تقبل شهادة الأصل للفرع، ولا شهادة الفرع للأصل، ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية.كما لا تصح شهادة الولي أو الوصي أو القيم للمشمول بالولاية أو الوصاية أو القوامة، ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفوله.
على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود، في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، أن يبين للمحكمة كتابة أو شفاها في الجلسة، الوقائع التي يريد إثباتها، وأسماء الأشخاص الذين يطلب سماع شهادتهم ومحال إقامتهم.وللمحكمة أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة.
لا تقبل الشهادة بالسماع إلا في الأحوال الآتية:1- الوفاة.2- النسب.3- إذا وافق الخصوم على قبولها كدليل للإثبات، بشرط أن تقر المحكمة اتفاقهم.ويرفق الاتفاق بمحضر الجلسة، بعد إثبات محتواه فيه.
الإذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة.كما يكون لها في جميع الأحوال، كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود، أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.
يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلاً. ويبين كذلك في الحكم اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه.
يكون التحقيق أمام المحكمة. ويجوز لها، إذا كانت مشكلة من أكثر من قاض، أن تندب أحد قضاتها لإجرائه.
يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد. ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع.وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى، كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور لتلك الجلسة، إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي المنتدب من الحضور.
إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد، فصلت المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور في الطلب بقرار يثبت في محضر الجلسة.وإذا رفض القاضي مد الميعاد، جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب شفوي يثبت في محضر التحقيق، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة، ولا يجوز الطعن بأي طريق في قرار المحكمة.
لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم.
إذا لم يحضر الخصم شاهده، أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة، قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه بالحضور لجلسة أخرى، ما دام الميعاد المحدد لإتمام التحقيق لم ينقض. فإذا لم يفعل سقط الحق في الاستشهاد به. ولا يخل هذا بأي إجراء آخر يرتبه القانون على هذا التأخير.
إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة، وجب على الخصم أو قلم الكتاب، حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة.ويجوز في أحوال الاستعجال تقصير هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضي المنتدب.
إذا كلف الشاهد الحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر، حكمت عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها مائتا ريال. ويثبت الحكم في المحضر، ولا يكون قابلاً للطعن.وفي أحوال الاستعجال الشديد، يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضي أمراً بإحضار الشاهد بواسطة الشرطة.وفي غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتضى وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف. فإذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة. ويجوز للمحكمة أو القاضي إصدار أمر بإحضاره.ويجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدي عذراً مقبولاً.
إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة، حكم عليه طبقاً للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز ألف ريال.
إذا طلب أحد الخصوم دعوة شخص للشهادة وظهر أنه حاضر في المحكمة جاز للمحكمة أن تكلفه بأداء الشهادة.
يكون سماع الشهود أمام المحكمة بحضور الخصوم.وإذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور واقتنعت به المحكمة، جاز أن تنتقل إليه لسماع أقواله. وإذا كانت مشكلة من أكثر من قاض، جاز أن تندب أحد قضاتها لذلك. ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة، ويحرر محضر بها يوقعه القاضي وكاتب الجلسة.
من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة، إذا أمكن أن يبين مراده، بالكتابة أو بالإشارة.
يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بحضور الخصوم وبغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.ويجوز للمحكمة أن تأمر بإخراج الخصوم أو أحدهم عند أداء الشاهد شهادته، تأميناً للشاهد على حريته.
على الشاهـد أن يذكر اسمه ولقبه ومهـنته وسنه وموطنه، وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم، وأن يبين كذلك إن كان يعمل عند أحدهم.
على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق، وإلا كانت شهادته باطلة. ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته أن طلب ذلك.
يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة. ويجيب الشاهد أولاً على أسئلة الخصم الذي استشهد به، ثم على أسئلة الخصم الآخر، دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة.
إذا انتهى الخصوم من استجواب الشاهد فلا يجوز لهم إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن من المحكمة.
لرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها، أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.
يجوز للمحكمة أن ترفض توجيه أي سؤال من أحد الخصوم للشاهد إذا رأت أنه كيدي أو ليس له علاقة بموضوع، على أن يتم إثبات السؤال بمحضر سماع الشاهد.
تؤدى الشهادة شفاهاً في الجلسة. ولا يجوز الاستعانة في أداء الشهادة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة، وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى.
تثبت إجابة الشاهد في المحضر ثم تتلى عليه ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها. وإذا امتنع عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.
تقدر المحكمة مصروفات الشهود ومقابل تعطلهم بناء على طلبهم، ويعطي الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه.
يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية:(أ) يوم التحقيق، ومكان وساعة بدئه وانتهائه، مع بيان الجلسات التي استغرقها.(ب) أسماء الخصوم وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم، وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر.(جـ) ما يبديه الشهود، وذكر تحليفهم اليمين.(د) الأسئلة الموجهة إليهم، ومن تولى توجيهها، وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة، ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال.(هـ) توقيع الشاهد على إجابته، بعد إثبات تلاوتها عليه وملاحظاته عليها.(و) قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك.(ز) توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب.
إذا حصل التحقيق أمام القاضي المنتدب ولم يحصل أمام المحكمة، أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت في نفس الجلسة التي سمع فيها الشهود، كان للخصوم الحق في الإطلاع على محضر التحقيق.
بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه، يعين القاضي المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى. ويقوم قلم الكتاب بأخبار الخصم الغائب.
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد.ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور الوقتية، وتكون مصروفاته كلها على من طلبه. وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق، ولا تقديمه إلى القضاء، إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود.ويكون للخصم الآخر عند نظر الموضوع الاعتراض على قبول أقوال الشاهد كدليل، أو طلب سماع شهود نفي لمصلحته.