05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها.وإذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
إذا أنكر من يشهـد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، تعين على من أنكر الإدعاء بالتزوير.
يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم كتاب المحكمة تبين فيه كل مواضع التزوير المدعى بها، وإلا كان باطلاً.ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في عشرة الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه.
على مدعي التزوير أن يسلم قلم كتاب المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده، أو صورتها المعلنة إليه. فإن كانت الورقة تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعها قلم كتاب المحكمة.
إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر المدعى بتزويره، اعتبرت صورته التي قدمها مدعي التزوير صحيحة مطابقة لأصلها. فإذا لم يكن مدعي التزوير قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكل المحرر أو بموضوعه.
إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز للمحكمة بعد إطلاعها على تقرير التزوير أن تكلف فوراً أحد أفراد الشرطة بتسلم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب.فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه، اعتبر غير موجود. ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن.
يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بياناً كافياً ويوقعه رئيس الجلسة وكاتبها والخصوم. ويجب التوقيع على المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب، ويحفظ في قلم كتاب المحكمة.
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.
يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها. ويشتمل منطوقه على:1- تعيين خبير أو ثلاثة خبراء.2- تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق.3- الأمر بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة (240).4- ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق، إذا كانت مشكلة من أكثر من قاض.
يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضي في اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق.
على الخصوم أن يحضروا في الموعد المحدد لتقديم ما تحت أيديهم من أوراق المضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك. فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات. وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
على الخصم الذي ينازع في صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يعينه القاضي لذلك. فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر.
تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع.
لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا:(أ) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على محررات رسمية.(ب) الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضي تحقيقه.(جـ) خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه.
يجوز للمحكمة أن تأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها إذا تعذر ذلك على الخصوم، أو أن تنتقل مع الخبير إلى محلها للإطلاع عليها بغير نقلها.
في حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب، تقوم الصورة التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت موقعة من القاضي والكاتب والموظف الذي سلم الأصل. ومتى أعيد الأصل إلى محله ترد الصورة المأخوذة منه إلى قلم الكتاب ويصير إلغاؤها.
يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق، ويذكر ذلك في المحضر.
تراعى فيما يتعلق بأولى الخبرة القواعد المقررة في الباب المتعلق بالخبرة.
لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه.وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة في الباب الخاص بشهادة الشهود.
الحكم بالتحقيق عملاً بالمادة (241) يقف صلاحية المحرر للتنفيذ، دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
إذا ثبت تزوير المحرر، أرسلته المحكمة مع صورة المحاضر المتعلقة به إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.أما إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال.ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه.
للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء في أية حالة كانت عليها، بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه.وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
يجوز للمحكمة، ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة، أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور.ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته، أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة.
يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه، ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء. ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.فإذا حضر المدعى عليه وأقر، أثبتت المحكمة إقراره، وتكون جميع المصروفات على المدعي. ويعتبر المحرر معترفاً به إذا سكت المدعي عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.وإذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع. ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال.وإذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، تعين عليه الادعاء بالتزوير، وفي هذه الحالة يجري التحقيق طبقاً للقواعد المتقدمة.
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره. ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.وتراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد سالفة الذكر.