21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجه فيها وجائزاً قبولها.
لا يجوز للقاضي الحكم بعلمه الشخصي الذي حصله خارج المحكمة.
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعياً.وإذا كان الحكم صادراً بالتحقيق، وجب أن تبين فيه الوقائع المأمور بإثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والمكان والميعاد اللذين يجب أن يتم فيهما.ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من يحضر جلسة النطق بها. وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً.ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر. ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.