29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، أو حضر المدعى عليه وحده ولم يُبد طلبات ما، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها.ويترتب على شطب الدعوى استبعادها من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وعدم الفصل فيها، مع بقاء كافة الآثار المترتبة عليها.فإذا انقضى ستون يوماً من تاريخ شطب الدعوى ولم يطلب أحد الخصوم السير في الدعوى، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.ويكون التجديد من الشطب لمرة واحدة، ويترتب على التجديد أن تعود الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل شطبها.وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه ما لم ينسحب تاركاً الدعوى للشطب.
إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة، أو أودع مذكرة بدفاعه، كانت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصومه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى. كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.
إذا غاب المدعي في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه وحده وأبدى طلبات ما، أجلت المحكمة القضية إلى جلسة أخرى يعلن بها المدعي فإذا لم يحضر كان للمدعى عليه طلب الحكم في موضوعها، ويكون هذا الحكم حضورياً.
إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الأولى، أجلت القضية إلى جلسة أخرى مع إعلان المتخلفين. ويكون الحكم الذي يصدر في الدعوى بعد ذلك حضورياً في حقهم جميعاً.
إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه، حكمت المحكمة في الدعوى. فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية وإعادة إعلان الخصم الغائب. ويكون الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضورياً.
إذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن الحضور فعلى المحكمة أن تؤجل القضية إلى جلسة أخرى ويعاد إعلان من لم يحضر مع إنذاره بأن الحكم الذي يصدر يكون حضوريا في حقه.
إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية لإعلانه إعلاناً صحيحاً.
إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة، اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن.