21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
تختص وزارة الأعمال والتجارة دون غيرها (الإدارة المختصة بالوزارة) بتحديد الأسعار والأرباح ومراقبتها على النحو المبين بأحكام هذا القانون. ويجوز لوزير الأعمال والتجارة أن يعين بقرار منه الحد الأقصى لما يأتي: 1. أسعار السلع التي تصنع محلياً أو تستورد من الخارج. 2. الربح الذي يرخص به لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار التجزئة، وذلك بالنسبة لأية سلعة تصنع محلياً أو تستورد من الخارج، إذا رأى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف. 3. أسعار بيع الوجبات والمأكولات والمرطبات في المقاهي والمطاعم والفنادق والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمرطبات. 4. أجور الغرف في الفنادق وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور. 5. أجور وأسعار الخدمات والأعمال التي يقدمها الحرفيون ومن في حكمهم.
يجوز لوزير الأعمال والتجارة، أن يتخذ بقرارات يصدرها التدابير الآتية: 1- تعيين المقادير التي يجوز شراؤها أو تملكها أو حيازتها من أية سلعة أو أية مادة. 2- إلزام أصحاب المصانع والمستوردين بتسليم مقادير معينة من أي سلعة أو مادة إلى الجمعيات التعاونية لتقوم بعرضها للبيع. 3- تشكيل لجنة أو أكثر تتولى تعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والخدمات والأجور ونسب الربح المشار إليها في المادة السابقة، وذلك بقرار منها يُنشر في الجريدة الرسمية. 4- إلزام أصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة أياً كان نشاطها بالحصول على ترخيص من الإدارة المختصة بالوزارة للترويج عن بيع السلع والخدمات بأية وسيلة من الوسائل التالية: أ- جميع أساليب البيع بالأسعار المخفضة. ب- السحب على جوائز أو توزيع هدايا. جـ- جميع الإعلانات التي تهدف إلى ترويج السلع والخدمات. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الأعمال والتجارة فرض رسوم على ما تصدره الوزارة من تراخيص.
يجوز لوزير الأعمال والتجارة أن يلزم بقرارات يصدرها: 1. أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمرطبات، وبإعلان أسعار بيعها في هذه الأماكن. 2. أصحاب الفنادق وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور، بإعلان أجور الغرف. 3. تجار التجزئة والباعة الجائلين، باعلان أسعار ما يعرضونه للبيع. 4. الحرفيين ومن في حكمهم، باعلان أسعار ما يقدمونه من خدمات وأعمال.
يجوز لوزير الأعمال والتجارة أن يكلف أصحاب المصانع والمتاجر بتقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد أية سلعة من السلع التي يعينها بقرار ملحق به جدول بيان عناصر التكاليف المتعلقة بالصناعة أو التجارة. كما يجوز له أن يطلب منهم عينات من السلع التي ينتجونها أو يستوردونها.
تسري قرارات تحديد الأسعار وقرارات تعيين الأرباح على السلع التي يتم تسليمها بعد تاريخ العمل بهذه القرارات تنفيذاً لتعهدات أبرمت قبل ذلك التاريخ.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1. من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري. 2. من قدم الوجبات والمأكولات والمرطبات أو عرضها بأكثر من السعر المقرر أو امتنع عن تقديمها بهذا السعر. 3. من أجر غرفا أو عرضها للتأجير بإيجار يزيد على الحد المقرر. 4. من تقاضى من الحرفيين ومن في حكمهم أجوراً أو أسعاراً عن الخدمات أو الأعمال التي يقدمها تزيد عن الحد المقرر. 5. من خالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير الأعمال والتجارة استناداً إلى المواد الثانية أو الثالثة أو الرابعة. ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز شهراً، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى ويكون الحكم بالغلق وجوبياً.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، من يشتري بقصد الاتجار:أ- سلعة بسعر يزيد على السعر المحدد طبقاً للبند (1) من المادة الأولى.ب- سلعة بثمن يزيد فيه الربح على المقرر طبقاً للبند (2) من المادة الأولى.وتنتفي مسؤولية المشتري إذا كان البائع قد أثبت في فاتورة البيع أنه يبيع هذه السلع بالأرباح المقررة، أو إذا ثبت بأنه قد تحقق من أن فاتورة البيع لا تحمل بياناً باسم تجاري وهمي أو مزور، ولم يقم الدليل على أن المشتري يعلم بالأرباح غير المشروعة التي حصل عليها البائع.
يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ريال من اشترى بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بسعر يزيد على الحد المقرر - ويعفى المشتري من العقوبة إذا أبلغ السلطات المختصة بالجريمة.
يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبات المقررة لها. فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو لاستحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة، اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المادة (6).
يكون لموظفي الإدارة المختصة بوزارة الأعمال والتجارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه التخزين فيه. على أنه إذا كان المكان مسكوناً وجب قبل دخوله استصدار أمر تفتيش من القاضي. وتسري على هذا التفتيش الأحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية رقم (15) لسنة 1971. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (6) من يحول دون دخول الموظفين المذكورين أو يمتنع عن تقديم البضائع أو الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو يدلي ببيانات غير صحيحة.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو باحدى العقوبتين، كل شخص يكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ممن أشير إليهم في المادة (10) إذا تعمد إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن أية مخالفة لهذا القانون.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 6 لسنة 1985):
يلغى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1967 بشأن التسعير الجبري والقرارات المنفذة له.كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.