29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968):
يختص مدير البلدية بما يأتي:1- إدارة أقسام البلدية وهو المسئول عن حسن سيرها.2- تنفيذ قرارات المجلس.3- أعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.4- أعداد تقرير سنوي عن أعمال البلدية وأقسام الإدارة خلال السنة السابقة ويقدم هذا التقرير إلى رئيس المجلس البلدي خلال الشهر الأول من كل سنة لعرضه على المجلس.5- التوقيع على عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود في الحدود المرخص له فيها من المجلس ويراقب الأعمال التي تنفذ لحساب البلدية ويتسلمها وفقاً للأنظمة المرعية.