29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968):
أ - يختص رئيس البلدية بما يأتي:1- يرأس اجتماعات المجلس ويقوم بإدارتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.2 - يوافق على جدول الأعمال.3 - يفصل في أي موضوع يختص بتنظيم أعمال المجلس لم يرد بشأنه نص في القانون أو اللائحة الداخلية ويكون قراره نهائيا.ًب - إلى أن يتم تعيين رئيس البلدية أو في حالة خلو منصبه يجوز لنائب الحاكم بقرار منه أن يعهد إلى مدير البلدية بمباشرة كل أو بعض اختصاصات الرئيس.
(الغيت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968).
(ألغيت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968).