29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 1972):
يتكون المجلس البلدي من تسعة عشر عضواً يتم تعيينهم بمرسوم بناء على ترشيح وزير الشئون البلدية.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968):
يعين الحاكم من بين أعضاء المجلس رئيساً للبلدية ونائباً للرئيس ويصدر بتعيينهما مرسوم ويحل نائب الرئيس محل الرئيس أثناء غيابه.
يعين نائب الحاكم مديراً للبلدية ونائبا له، ويصدر بتعيينهما قرار منه.
تنشأ للمجلس البلدي سكرتارية تزود بالعدد الكافي من الموظفين لمعاونة المجلس على أداء أعماله.
مدة العضوية سنتان تبدأ من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول للمجلس ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته من الأعضاء.
يتقاضى أعضاء المجلس البلدي مكافأة رمزية تحدد بقرار من وزير المالية.
لا يجوز للعضو أن يقوم بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد أياً كان لحساب البلدية، كما لا يجوز له أن يدخل في معاملات بيع أو إيجار مع البلدية، ومع ذلك يجوز للبلدية عند الضرورة أن تشتري أو تستأجر من العضو أرضاً أو بناء لعمل من الأعمال العامة التي تتولاها بشرط الحصول على أذن سابق من المجلس.
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس البلدية، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها. وإذا شغر محل عضو بسبب الاستقالة أو لأي سبب آخر يعين خلف له بمرسوم.
إذا ثبت أن أحد أعضاء المجلس فقد الثقة أو الاعتبار اللذين تتطلبهما عضويته في المجلس أو أخل بواجبات العضوية جاز فصله بمرسوم بعد أخد موافقة المجلس.
يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم تبين فيه أسباب الحل.