22 يناير 2021 م
08 جمادى الآخر 1442 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 1972):
تنشأ بلدية للدوحة تكون لها شخصية معنوية تعتبر من المؤسسات العامة وتكون غايتها العمل بخير الوسائل على تقدم الدوحة عمرانياً وصحيا.
يتولى تحقيق الأغراض المبينة في المادة السابقة مجلس بلدي وإدارة تنفيذية له.