27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والتخطيط العمراني أو وزير البيئة بحسب الأحوال، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كل في نطاق اختصاصه.
يجوز للحكومة بموجب إتفاق أو تعهد أن تتنازل عن الحصانة المقررة بموجب أحكام هذا القانون لأموالها العامة أو الخاصة المستثمرة في نشاطات مالية أو تجارية أو صناعية أو المودعة لدى البنوك.ويكون صحيحاً ما تضمنته العقود القائمة من شروط في هذا الخصوص.
يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.